الثاني قوله فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها ولو كان العقد واقعا صحيحا لكان المهر لها بالعقد لا بالاستحلال .
المسألة الرابعة ومن التأويلات البعيدة قول أصحاب أبي حنيفة في قوله A لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل إن المراد به صوم القضاء والنذر .
من حيث إن الصوم نكرة وقد دخل عليه حرف النفي فكان ظاهره العموم في كل صوم .
والمتبادر إلى الفهم من لفظ الصوم إنما هو الصوم الأصلي المتخاطب به في اللغات وهو الفرض والتطوع دون ما وجوبه بعارض ووقوعه نادر وهو القضاء والنذر .
ولا يخفى أن إطلاق ما هو قوي في العموم وإرادة ما هو العارض البعيد النادر وإخراج الأصل الغالب منه إلغاز في القول .
ولهذا فإنه لو قال السيد لعبده من دخل داري من أقاربي أكرمه وقال إنما أردت قرابة السبب دون النسب أو ذوات الأرحام البعيدة دون العصبات القريبة كان قوله منكرا مستبعدا لكنه مع ذلك لا ينتهض في البعد إلى بعد التأويل في حمل الخبر السابق على الأمة والمكاتبة .
المسألة الخامسة ومن التأويلات البعيدة أيضا تأويل قوله A من ملك ذا رحم محرم عتق عليه .
فإن ظهور وروده لتأسيس قاعدة وتمهيد أصل في سياق الشرط والجزاء والتنبيه على حرمة الرحم المحرم وصلته قوي الظهور في قصد التعميم لكل ذي رحم محرم وذلك مما يمتنع معه التأويل بالحمل على