A عن بيع الطعام حتى تحوزه التجار إلى رحالهم وكنهيه عن بيع الثمار حتى تزهى أو شرط كقوله من قاء أو رعف أو أمذى فليتوضأ وضوءه للصلاة أو استثناء كقوله لا تبيعوا البر بالبر إلى قوله إلا سواء بسواء مثلا بمثل فإذا ذكر بعض الخبر .
وقطعه عن الغاية أو الشرط أو الاستثناء فهو غير جائز لما فيه من تغيير الحكم وتبديل الشرع .
المسألة الخامسة خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل .
فيما تعم به البلوى كخبر ابن مسعود في نقض الوضوء بمس الذكر وخبر أبي هريرة في غسل اليدين عند القيام من نوم الليل وخبره في رفع اليدين في الركوع والأكل في الصوم ناسيا ونحوه مقبول عند الأكثرين خلافا للكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة .
ودليل ذلك النص والإجماع والمعقول والإلزام أما النص فقوله تعالى { فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون } ( 9 ) التوبة 122 ) أوجب الإنذار على كل طائفة خرجت للتفقه في الدين وإن كانت آحادا وهو مطلق فيما تعم به البلوى وما لا تعم .
ولولا أنه واجب القبول لما كان لوجوبه فائدة وتقريره كما سبق وأما الإجماع فهو أن الصحابة اتفقت على العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى .
فمن ذلك ما روي عن ابن عمر أنه قال كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك