ودليله أنه لو قال القائل لعبده من دخل داري فأكرمه فإن العبد يلام بإخراج الداخل من المؤنثات عن الإكرام ويلام السيد بلوم العبد بإكرامهن .
وكذلك الحكم في النذر والوصية .
والأصل في كل ما فهم من اللفظ أن يكون حقيقة فيه لا مجازا .
فإن قيل التعميم فيما ذكرتموه إنما فهم من قرينة الحال وهي ما جرت به العادة من مقابلة الداخل إلى دار الإنسان والحلول في منزله بالإكرام فكان ذلك من باب المجاز لا أنه من مقتضيات اللفظ حقيقة .
قلنا هذا باطل بما لو قال من دخل داري فأهنه فإنه يفهم منه العموم وإن كان على خلاف القرينة المذكورة .
وكذا لو قال له من قال لك ألف فقل له ب فإنه لا قرينة أصلا والعموم مفهوم منه فدل على كونه حقيقة فيه .
المسألة العشرون اختلفوا في دخول العبد تحت خطاب التكاليف .
بالألفاظ العامة المطقلة كلفظ الناس والمؤمنين فأثبته الأكثرون ونفاه الأقلون إلا بقرينة ودليل يخصه .
ومنهم من قال بدخوله في العمومات المثبتة لحقوق الله دون حقوق الآدميين وهو منسوب إلى أبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة .
والمختار إنما هو الدخول وذلك لأن الخطاب إذا كان بلفظ الناس أو المؤمنين فهو خطاب لكل من هو من الناس والمؤمنين والعبد من الناس