وعلى كل تقدير فبمخالفته للخبر لا يكون فاسقا حتى يمتنع العمل بروايته .
وبهذا يندفع قول الخصم إنه إن أحسن الظن بالراوي وجب حمل الخبر على ما حمله عليه وإن أسيىء به الظن امتنع العمل بروايته .
وأما إن كان الخبر نصا في دلالته غير محتمل للتأويل والمخالفة فلا وجه لمخالفة الراوي له سوى احتمال اطلاعه على ناسخ ولعله يكون ناسخا في نظره ولا يكون ناسخا عند غيره من المجتهدين .
وما ظهر في نظره لا يكون حجة على غيره .
وإذا كان ذلك محتملا فلا يترك النص الذي لا احتمال فيه لأمر يحتمل .
المسألة السابعة خبر الواحد العدل إذا ثبت أن .
النبي A عمل بخلافه فلا يرد له الخبر إن لم يكن النبي A داخلا تحت عمومه أو كان داخلا تحت عمومه لكنه قام الدليل على أن ما فعله من خواصه التي لا يشاركه فيها أحد وإن لم يكن من خواصه فيجب العمل بالراجح من الفعل أو الخبر إن تعذر تخصيص أحدهما بالآخر .
وإن عمل بخلافه أكثر الأمة فهم بعض الأمة فلا يرد الخبر بذلك إجماعا وإن خالف باقي الحفاظ للراوي فيما نقله .
فالمختار الوقف في ذلك نظرا إلى أن تطرق السهو والخطإ إلى الجماعة وإن كان أبعد من تطرقه إلى الواحد غير أن تطرق السهو إلى ما لم يسمع أنه سمع أبعد من تطرق السهو إلى ما سمع أنه لم يسمع .
المسألة الثامنة اتفقت الشافعية والحنابلة وأبو يوسف .
وأبو بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة وأكثر الناس على قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد وفي كل ما يسقط بالشبهة خلافا لأبي عبد الله البصري والكرخي .
ودليل ذلك أنه يغلب