التشريك مقصودا وهو الأولى موافقة لظاهر الإضافة بلام التمليك والعطف بواو التشريك .
ويقرب من هذا التأويل أيضا ما يقوله أصحاب أبي حنيفة في قوله تعالى { فإطعام ستين مسكينا } ( 58 ) المجادلة 4 ) من أن المراد به إطعام طعام ستين مسكينا مصيرا منهم إلى أن المقصود إنما هو دفع الحاجة ولا فرق في ذلك بين دفع حاجة ستين مسكينا ودفع حاجة مسكين واحد في ستين يوما وهو بعيد أيضا وذلك لأن قوله تعالى { فإطعام } ( 58 ) المجادلة 4 ) فعل لا بد له من مفعول يتعدى إليه .
وقوله { ستين مسكينا } ( 58 ) المجادلة 4 ) صالح أن يكون مفعول الإطعام وهو مما يمكن الاستغناء به مع ظهوره والطعام وإن كان صالحا أن يكون هو مفعول الإطعام إلا أنه غير ظاهر ومسكوت عنه فتقدير حذف المظهر وإظهار المفعول المسكوت عنه بعيد في اللغة والواجب عكسه .
وإذا كان ذلك ظاهرا في وجوب رعاية العدد دفعا لحاجة ستين مسكينا نظرا للمكفر بما يناله من دعائهم له واغتنامه لبركتهم وقلما يخلو جمع من المسلمين عن ولي من أولياء الله تعالى يكون مستجاب الدعوة مغتنم الهمة .
وذلك في الواحد المعين مما يندر .
المسألة الثالثة قوله A أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل .
صدر الكلام ( بأي وما ) في معرض الشرط والجزاء وذلك من أبلغ أدوات العموم عند القائلين به وأكده بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات وهو من أبلغ ما يدل به الفصيح المصقع على التعميم والبطلان .
وقد طرق إليه أصحاب أبي حنيفة ثلاث تأويلات الأول أنه يحتمل أنه أراد بالمرأة الصغيرة