المسألة السابعة ومن التأويلات البعيدة أيضا .
مصير قوم إلى أن قوله A فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر ليس بحجة في إيجاب العشر ونصف العشر في الخضروات لأن المقصود الذي سيق الكلام لأجله إنما هو الفرق بين العشر ونصف العشر لا بيان ما يجب فيه العشر ونصف العشر وهو بعيد أيضا لأن اللفظ عام في كل ما سقت السماء وسقي بنضح أو دالية بوضع اللغة عند القائلين به وكون ذلك مما يقصد به الفرق بين العشر ونصف العشر غير مانع من قصد التعميم إذ لا منافاة بينهما اللهم إلا أن يبين أن الخبر لم يرد إلا لقصد الفرق وذلك مما لا سبيل إليه .
المسألة الثامنة ومن أبعد التأويلات ما يقوله القائلون بوجوب غسل الرجلين في الوضوء .
في قوله تعالى { وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } ( 5 ) المائدة 6 ) من أن المراد به الغسل وهو في غاية البعد لما فيه من ترك العمل بما اقتضاه ظاهر العطف من التشريك بين الرؤوس والأرجل في المسح من غير ضرورة .
فإن قيل العطف إنما هو على الوجوه واليدين في أول الآية وذلك موجب للتشريك في الغسل وبيان ذلك من وجهين الأول قوله تعالى { إلى الكعبين } قدر المأمور به إلى الكعبين كما قدر غسل اليدين إلى المرفقين ولو كان الواجب هو المسح لما كان مقدرا كمسح الرأس .
الثاني ما ورد القراءة بالنصب من قوله تعالى { وأرجلكم } ( 5 ) المائدة 6 ) وذلك يدل على العطف على الأيدي دون الرؤوس