وجواب الثاني أنا نسلم أن قوله إن دخل الدار يقتضي عدم الإعطاء عند عدم الدخول مطلقا بل إذا لم يقم غيره مقامه لكن قد يمكن أن يقال ههنا إذا سلم أنه إذا لم يقم غيره مقامه إن عدمه يقتضي العدم فالأصل عدم قيام غيره مقامه فاقتضى عدمه العدم .
وربما احتج القاضي عبد الجبار وأبو عبد الله البصري بأنه لو منع الشرط من ثبوت الحكم عند عدمه لكان قوله تعالى { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا } ( 24 ) النور 33 ) يمنع من تحريم الإكراه على الزنى عند عدم إرادة التحصن وهو محال مخالف للإجماع .
ولقائل أن يقول ذكر إرادة التحصن إنما كان لكونه شرطا في الإكراه لاستحالة تحقق الإكراه على الزنى في حق من هو مريد له غير مريد للتحصن لا لأنه شرط في تحريم الإكراه على الزنى والله أعلم .
المسألة الثالثة اختلفوا في الخطاب إذا قيد الحكم بغاية .
كما في قوله تعالى { ثم أتموا الصيام إلى الليل } ( 2 ) البقرة 187 ) وقوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن } ( 2 ) البقرة 222 ) وقوله { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } ( 2 ) البقرة 230 ) وقوله { حتى يعطوا الجزية } فذهب أكثر الفقهاء وجماعة من المتكلمين كالقاضي أبي بكر والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري وغيرهم إلى أن ذلك يدل على نفي الحكم فيما بعد الغاية وخالف في ذلك أصحاب أبي حنيفة وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وهو