لكان بيان النبي A لحل الميتة على خلاف الأصل وهو بعيد .
المسألة السابعة اختلف العلماء في اللفظ الواحد من متكلم واحد .
في وقت واحد إذا كان مشتركا بين معنيين كالقرء للطهر والحيض أو حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر كالنكاح المطلق على العقد والوطء ولم تكن الفائدة فيهما واحدة هل يجوز أن يراد به كلا المعنيين معا أو لا فذهب الشافعي والقاضي أبو بكر وجماعة من أصحابنا وجماعة من مشايخ المعتزلة كالجبائي والقاضي عبد الجبار وغيرهم إلى جوازه بشرط أن لا يمتنع الجمع بينهما وذلك كاستعمال صيغة ( افعل ) في الأمر بالشيء والتهديد عليه غير أن مذهب الشافعي أنه مهما تجرد ذلك اللفظ عن القرينة الصارفة له إلى أحد معنييه وجب حمله على المعنيين ولا كذلك عند من جوز ذلك من مشايخ المعتزلة .
وذهب جماعة من أصحابنا وجماعة من المعتزلة كأبي هاشم وأبي عبد الله البصري وغيرهما إلى المنع من جواز ذلك مطلقا .
وفصل أبو الحسين البصري والغزالي فقالا يجوز ذلك بالنظر إلى الإرادة دون اللغة .
وعلى هذا النحو من الخلاف في اللفظ المفرد اختلفوا في جمعه كالأقراء التي هي جمع قرء هل يجوز حمله على الحيض والإطهار معا وسواء كان إثباتا كما لو قيل للمرأة اعتدي بالأقراء أو نفيا كما لو قيل لها لا تعتدى بالأقراء .
وذلك لأن جمع الاسم يفيد جمع ما اقتضاه الاسم فإن كان الاسم متناولا لمعنييه