الزوجات ومن كان يصحبه من الصحابة في السفر والحضر من خدمه وغيرهم .
وأما العصمة فلا يمكن التمسك بها لما بيناه في الكتب الكلامية .
وأما الآية فقد بينا أن المراد بنفي الرجس إنما هو نفي الظنة والتهمة عن زوجات النبي عليه السلام وذلك بمعزل عن الخطإ والضلال في الاجتهاد والنظر في الأحكام الشرعية .
وعلى هذا فقد بطل أن يكون قول الواحد منهم أيضا حجة .
ويؤيد ذلك أن عليا عليه السلام لم ينكر على أحد ممن خالفه فيما ذهب إليه من الأحكام ولم يقل له إن الحجة فيما أقول مع كثرة مخالفيه .
ولو كان ذلك منكرا فقد كان متمكنا من الإنكار فيما خولف فيه في زمن ولايته وظهور شوكته فتركه لذلك يكون خطأ منه ويخرج بذلك عن العصمة وعن وجوب اتباعه فيما ذهب إليه .
المسألة الثانية عشرة لا ينعقد إجماع الأئمة الأربعة مع وجود المخالف .
لهم من الصحابة عند الأكثرين خلافا لأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وللقاضي أبي حازم من أصحاب أبي حنيفة .
وكذلك لا ينعقد إجماع الشيخين أبي بكر وعمر مع مخالفة غيرهما لهما خلافا لبعض الناس .
ودليل ذلك ما سبق في المسائل المتقدمة .
حجة من قال بانعقاد إجماع الأئمة الأربعة قوله عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ أوجب اتباع سنتهم كما أوجب اتباع سنته .
والمخالف لسنته لا يعتد بقوله فكذلك المخالف لسنتهم