القسم الأول في المبادىء الكلامية .
فنقول اعلم أنه لما كانت أصول الفقه هي أدلة الفقه وكان الكلام فيها مما يحوج إلى معرفة الدليل وانقسامه إلى ما يفيد العلم أو الظن وكان ذلك مما لا يتم دون النظر دعت الحاجة إلى تعريف معنى الدليل والنظر والعلم والظن من جهة التحديد والتصوير لا غير .
أما الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال وهو الناصب للدليل .
وقيل هو الذاكر للدليل وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد .
وهذا هو المسمى دليلا في عرف الفقهاء وسواء كان موصلا إلى علم أو ظن .
والأصوليون يفرقون بين ما أوصل إلى العلم وما أوصل إلى الظن فيخصون اسم الدليل بما أوصل إلى العلم واسم الأمارة بما أوصل إلى الظن .
وعلى هذا فحده على أصول الفقهاء أنه الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري .
فالقيد الأول احتراز عما لم يتوصل به إلى المطلوب لعدم النظر فيه