أو غير ذاكر له فإن كان الأول فلا حاجة إلى اجتهاد آخر كما لو اجتهد في الحال .
وإن كان الثاني فلا بد من الاجتهاد لأنه في حكم من لم يجتهد .
المسألة الخامسة اختلفوا في أنه هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد .
يمكن تفويض الفتاوى إليه فمنع منه قوم كالحنابلة وغيرهم وجوزه آخرون وهو المختار .
وذلك لأنه لو امتنع لامتنع إما لذاته أو لأمر من خارج الأول محال فإنا لو فرضنا وقوعه لم يلزم عنه لذاته محال عقلا وإن كان الثاني فالأصل عدمه وعلى مدعيه بيانه .
فإن قيل دليل امتناعه النص والمعقول .
أما النص فقوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله وحتى يظهر الدجال وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال واشوقاه إلى إخواني قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك فقال أنتم أصحابي إخواني قوم يأتون بعدي يهربون بدينهم من شاهق إلى شاهق ويصلحون