وعن السادسة أنها باطلة وذلك لأن زيادة المشقة من حمل الأمر على التكرار إما أن لا يكون منافيا له أو يكون منافيا فإن كان الأول فلا اتجاه لما ذكروه وإن كان الثاني فغايته تعذر العمل بالأمر في التكرار عند لزوم الحرج فيلون ذلك قرينة مانعة من صرف الأمر إليه ولا يلزم من ذلك امتناع احتماله له لغة .
وجواب شبهة القائلين بالوقف ما سبق في جواب من تقدم والله أعلم .
المسألة الرابعة الأمر المعلق بشرط .
كقوله إذا زالت الشمس فصلوا أو صفة كقوله { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } ( 24 النور 2 ) هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرر الشرط والصفة أم لا فمن قال إن الأمر المطلق يقتضي التكرار فهو هاهنا أولى .
ومن قال إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار اختلفوا هاهنا فمنهم من أوجبه ومنهم من نفاه .
وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تلخيص محل النزاع فنقول ما علق به المأمور من الشرط أو الصفة إما أن يكون قد ثبت كونه علة في نفس