في الأذهان وإلا لما حنث بالأكل الخاص إذ هو غير المحلوف عليه وهو خلاف الإجماع فلم يبق إلا أن يكون المراد به أكلا مقيدا من جملة الأكلات المقيدة التي يمكن وقوعها في الأعيان أيا منها كان وإذا كان لفظه لا إشعار له بغير المقيد صح تفسيره به كما إذا قال أعتق رقبة وفسره بالرقبة المؤمنة كما سبق .
المسألة الحادية عشرة الفعل وإن انقسم إلى أقسام .
وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد منها فلا يكون عاما لجميعها بحيث يحمل وقوعه على جميع جهاته وذلك كما روي عنه عليه السلام أنه صلى داخل الكعبة فصلاته الواقعة يحتمل أنها كانت فرضا ويحتمل أنها كانت نفلا ولا يتصور وقوعها فرضا نفلا فيمتنع الاستدلال بذلك على جواز الفرض والنفل في داخل الكعبة جميعا إذ لا عموم للفعل الواقع بالنسبة إليهما ولا يمكن تعيين أحد القسمين إلا بدليل .
وأما ما روي عنه A أنه صلى بعد غيبوبة الشفق فالشفق اسم مشترك بين الحمرة والبياض فصلاته يحتمل أنها وقعت بعد الحمرة ويحتمل أنها وقعت بعد البياض فلا يمكن حمل ذلك على وقوع فعل الصلاة بعدهما على رأي من لا يرى حمل اللفظ المشترك على جميع محامله وإنما يمكن ذلك على رأي من يرى ذلك كما سبق تحقيقه .
فإن قول الراوي صلى بعد غيبوبة الشفق ينزل منزلة قوله صلى بعد الشفقين .
وفي هذا المعنى أيضا قول الراوي كان النبي A يجمع بين الصلاتين في السفر فإنه يحتمل وقوع ذلك في وقت الأولى ويحتمل وقوعه في وقت الثانية وليس في نفس وقوع الفعل ما يدل على وقوعه فيهما بل في أحدهما .
والتعين متوقف على الدليل .
وأما وقوع ذلك منه A متكررا على وجه يعم سفر النسك وغيره فليس