مفيدا للعلم فإن ذلك غير مانع من خبر آخر مناقض له على ما هو معلوم في الشاهد .
وأما الحجة الثانية فلأن ما نجده من التزيد عند أخبار الآحاد إنما يكون فيما لم يحصل العلم فيه بخبر الأول والثاني وأما متى كان العلم قد حصل بخبر الأول فالتزيد من ذلك يكون ممتنعا ولا كذلك فيما إذا أخبر واحد بخبر فإنا إذا جردنا النظر إلى خبره من غير قرينة وجدنا أنفسنا مما يزيد فيها الظن بما أخبر به باقتران خبر غيره بخبره .
وأما الحجة الثالثة فلأنا إذا قلنا إن خبر الواحد يفيد العلم بمخبره لزم تصديق مدعي النبوة في خبره ولا كذلك إذا قلنا إن الخبر لا يفيد العلم إلا بالقرائن .
فخبر الواحد بنبوته لا يكون مفيدا للعلم بصدقه دون اقتران القرائن بقوله والمعجزة من القرائن .
وأما الحجة الرابعة فغايتها أنها تدل على أنه لم يوجد خبر من أخبار الآحاد في الشرعيات موجبا للعلم بمجرده ولا يلزم منه انتفاء ذلك مطلقا .
المسألة الثانية إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله .
A بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه منهم من قال بأن ذلك دليل العلم بصدقه فيما أخبر به فإنه لو كان كاذبا لأنكر النبي عليه السلام عليه وإلا كان مقرا له على الكذب مع كونه محرما وذلك محال في حق النبي A وهو غير صحيح فإنه من الجائز أن يكون النبي A غير سامع له بل هو ذاهل عنه