مجتهد الأخذ بقول الأكثر بعد التساوي في جميع الصفات المعتبرة في قبول الرواية ولا كذلك في الاجتهاد فإنه لا يجب على أحد من المجتهدين الأخذ بقول الأكثر من المجتهدين ولا بقول الواحد أيضا .
وأما من جهة التفصيل فهو أن الرواية مستندها السماع ووقوع الحوادث المروية في زمن النبي عليه السلام وبحضرته .
ولما كان أهل المدينة أعرف بذلك وأقرب إلى معرفة المروي كانت روايتهم أرجح .
وأما الاجتهاد فإن طريقه النظر والبحث بالقلب والاستدلال على الحكم .
وذلك مما لا يختلف بالقرب والبعد ولا يختلف باختلاف الأماكن .
وعلى ما ذكرناه فلا يكون إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة حجة على مخالفيهم وإن خالف فيه قوم لما ذكرناه من الدليل .
المسألة الحادية عشرة لا يكفي في انعقاد الإجماع اتفاق أهل البيت .
مع مخالفة غيرهم لهم خلافا للشيعة للدليل السابق في المسائل المتقدمة .
احتج المثبتون بالكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا } ( 33 ) الأحزاب 33 ) أخبر بذهاب الرجس عن أهل البيت بإنما وهي للحصر فيهم وأهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين .
ويدل على هذا أنه لما نزلت هذه الآية أدار النبي عليه السلام الكساء على هؤلاء وقال هؤلاء أهل بيتي والخطأ والضلال من الرجس فكان منتفيا عنهم