على الظن فوجب قبوله لقوله A نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ولأنه حكم يجوز إثباته بالظن بدليل ثبوته بالشهادة وبظاهر الكتاب فجاز إثباته بخبر الواحد كسائر الأحكام الظنية والمسألة ظنية فكان الظن كافيا فيها .
وسقوطه بالشبهة لو كان لكان مانعا من الأعمال والأصل عدم ذلك وعلى من يدعيه بيانه .
فإن قيل خبر الواحد مما يدخله احتمال الكذب فكان ذلك شبهة في درء الحد لقوله A ادرؤوا الحدود بالشبهات فهو باطل بإثباته بالشهادة فإنها محتملة للكذب ومع ذلك يثبت بها .
المسألة التاسعة خبر الواحد إذا خالف القياس .
فإما أن يتعارضا من كل وجه بأن يكون أحدهما مثبتا لما نفاه الآخر أو من وجه دون وجه بأن يكون أحدهما مخصصا للآخر .
فإن كان الأول فقد قال الشافعي Bه وأحمد بن حنبل والكرخي وكثير من الفقهاء أن الخبر مقدم على القياس .
وقال أصحاب مالك يقدم القياس .
وقال عيسى بن أبان إن كان الراوي ضابطا عالما غير متساهل فيما يرويه قدم خبره على القياس وإلا فهو موضع اجتهاد .
وفضل أبو الحسين البصري فقال علة القياس الجامعة أن تكون منصوصة أو مستنبطة فإن كانت منصوصة فالنص عليها إما أن يكون مقطوعا به أو غير مقطوع فإن كان مقطوعا به وتعذر الجمع بينهما وجب العمل بالعلة لأن النص على العلة كالنص على حكمها وهو مقطوع به وخبر الواحد مظنون فكانت مقدمة .
وإن لم يكن النص على العلة مقطوعا به ولا حكمها في الأصل مقطوعا به فيجب الرجوع إلى خبر الواحد لاستواء النصين في الظن واختصاص