طريق إلى إثباته سوى النقل المتواتر .
وأما إذا كان طريق معرفة ذلك إنما هو الظن فخبر الواحد كاف فيه .
ولهذا جاز إثباته بالقياس إجماعا وما استشهدوا به من الوقائع فغير مناظرة لما نحن فيه إذ الطباع مما تتوفر على نقلها وإشاعتها عادة فانفراد الواحد يدل على كذبه .
ثم ما ذكروه من الوجهين منتقض عليهم حيث عملوا بأخبار الآحاد فيما ذكرناه من صور الإلزام ومس الذكر وإن كان أعم في الوقوع من تلك الصور فذلك لا يخرج تلك الصورة عن كونها واقعة في عموم البلوى .
وأما القرآن فإنما امتنع إثباته بخبر الواحد لا لأنه مما تعم به البلوى بل لأنه المعجز في إثبات نبوة النبي A وطريق معرفته متوقف على القطع .
ولذلك وجب على النبي إشاعته وإلقاؤه على عدد التواتر .
ولا كذلك ما نحن فيه .
فإن الظن كاف فيه .
ولذلك يجوز إثباته بالقياس وما عدا القرآن مما أشيع إشاعة اشترك فيها الخاص والعام كالعبادات الخمس وأصول المعاملات كالبيع والنكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك من الأحكام مما كان يجوز أن لا يشيع فذلك إما بحكم الاتفاق وإما لأنه A كان متعبدا بإشاعته .
والله أعلم .
المسألة السادسة إذا روى الصحابي خبرا فلا يخلو إما أن يكون .
مجملا أو ظاهرا أو نصا قاطعا في متنه .
فإن كان مجملا مشتركا بين محامل على السوية كلفظ القروء ونحوه فإن حمله الراوي على بعض محامله فإن قلنا إن اللفظ المشترك ظاهر العموم في جميع محامله كما سيأتي تقريره فهو القسم الثاني وسيأتي الكلام فيه .
وإن قلنا بامتناع حمله على جميع محامله فلا نعرف خلافا في وجوب حمل الخبر على ما حمله الراوي عليه لأن الظاهر من حال النبي A أنه لا ينطق باللفظ المجمل لقصد التشريع وتعريف الأحكام ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية تعين المقصود من الكلام .
والصحابي الراوي