وبالجملة فهذه المسألة مستمدة من مسألة أن صيغة افعل إذا وردت مطلقة هل هي ظاهرة في الوجوب أو الندب أو موقوفة .
وقد تقرر مأخذ كل فريق وما هو المختار فيه والله أعلم .
المسألة التاسعة إذا ورد الأمر بعبادة في وقت مقدر .
فلم تفعل فيه لعذر أو لغير عذر أو فعلت فيه على نوع من الخلل اختلفوا في وجوب قضائها بعد ذلك الوقت هل هو بالأمر الأول أو بأمر مجدد الأول هو مذهب الحنابلة وكثير من الفقهاء والثاني هو مذهب المحققين من أصحابنا والمعتزلة .
ونقل عن أبي زيد الدبوسي أنه قال بوجوب القضاء بقياس الشرع .
وإن ورد مطلقا غير مقيد بوقت فمن قال بحمله على الفور اختلفوا فيما إذا وقع الإخلال به في أول وقت الإمكان هل يجب قضاؤه بنفس ذلك الأمر أو بأمر مجدد .
والمختار أنه مهما قيد الأمر بوقت فالقضاء بعده لا يكون إلا بأمر مجدد .
وبيانه من وجوه .
الأول أنه لو كان الأمر الأول مقتضيا للقضاء لكان مشعرا به وهو غير مشعر به فإنه إذا قال صم في يوم الخميس أو صل في وقت الزوال فإنه لا إشعار له بإيقاع الفعل في غير ذلك الوقت لغة .
الثاني أنه إذا علق الفعل بوقت معين فلا بد وأن يكون ذلك لحكمة ترجع إلى المكلف إذ هو الأصل في شرع الأحكام .
وسواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر وتلك الحكمة إما أن تكون حاصلة