ومنهم من فصل بين الفقيه والأصولي وهؤلاء اختلفوا فمنهم من اعتبر قول الفقيه الذي ليس بأصولي وألغى قول الأصولي الذي ليس بفقيه .
ومنهم من عكس الحال واعتبر قول الأصولي دون الفقيه لكونه أقرب إلى مقصود الاجتهاد لعمله بمدارك الأحكام على اختلاف أقسامها وكيفية دلالاتها وكيفية تلقي الأحكام من منطوقها ومفهومها ومعقولها بخلاف الفقيه .
ومن اعتبر قول الأصولي والفقيه اعتبر قول من بلغ رتبة الاجتهاد وإن لم يكن مشتهرا بالفتوى بطريق الأولى وذلك كواصل بن عطاء ونحوه .
وفيه خلاف والمتبع في ذلك كله ما غلب على ظن المجتهد .
المسألة السادسة المجتهد المطلق إذا كان مبتدعا .
لا يخلو إما أن لا يكفر ببدعته أو يكفر .
فإن كان الأول فقد اختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفته نفيا وإثباتا .
ومنهم من قال الإجماع لا ينعقد عليه بل على غيره فيجوز له مخالفة إجماع من عداه .
ولا يجوز ذلك لغيره .
والمختار أنه لا ينعقد الإجماع دونه لكونه من أهل الحل والعقد وداخلا في مفهوم لفظ الأمة المشهود لهم بالعصمة .
وغايته أن يكون فاسقا وفسقه غير مخل بأهلية الاجتهاد .
والظاهر من حاله فيما يخبر به عن اجتهاده الصدق كإخبار غيره من المجتهدين .
كيف وإنه قد يعلم صدق الفاسق بقرائن أحواله في مباحثاته وفلتات لسانه وإذا علم صدقه وهو مجتهد كان كغيره من المجتهدين .
فإن قيل إذا كان فاسقا فالفاسق غير مقبول القول إجماعا فيما يخبر