والانقياد لاطرد الاسم باطرادهما وليس كذلك فإنه لا يسمى كل اعتناء بأمر صلاة ولا كل خضوع وانقياد سجودا .
وإن كان المسمى باسم الصلاة اعتناء خاصا فلا بد من تصويره وبيان الاشتراك فيه .
فإن قيل يجب اعتقاده نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ فهو مبني على أن التجوز والاشتراك على خلاف الأصل وإنما يكون كذلك إن لو تعذر الجمع وهو محل النزاع .
وعن اعتراض أبي هاشم أنه مبني على تحقيق الأسماء الشرعية ونقلها من موضوعاتها في اللغة وهو باطل على ما سبق من مذهب القاضي أبي بكر .
وعن الاعتراض على قول سيبويه أما الأول فلأنه إنما يلزم أن لو كان الاستدلال بقول سيبويه على أن كل لفظ مشترك أو مجاز يجب أن يكون موضوعا لمجموع مسمياته وليس كذلك بل إنما قصد به بيان الوقوع لا غير .
وأما الثاني فلأنه لا انفكاك في قوله الويل لك عن الخبر والدعاء واللفظ واحد ولا معنى لاستعماله فيهما سوى فهمهما منه عند إطلاقه .
المسألة الثامنة نفي المساواة بين الشيئين .
كما في قوله تعالى { لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة } ( 59 ) الحشر 20 ) يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور عند أصحابنا القائلين بالعموم خلافا لأبي حنيفة فإنه قال إذا وقع التفاوت ولو من وجه واحد فقد وفى بالعمل بدلالة اللفظ .
حجة أصحابنا أنه إذا قال القائل لا مساواة بين زيد وعمرو فالنفي داخل على مسمى المساواة فلو وجدت المساواة من وجه لما كان مسمى المساواة منتفيا وهو خلاف مقتضى اللفظ .
فإن قيل الاستواء ينقسم إلى الاستواء من كل وجه وإلى الاستواء من بعض الوجوه ولهذا يصدق قول القائل استوى زيد وعمرو عند تحقق كل واحد من الأمرين .
والاستواء مطلقا أعم من الاستواء من كل وجه ومن وجه