والجرح إلا وهو صادق في مقاله .
فلا معنى لاشتراط إظهار السبب مع ذلك .
والقول بأن الناس قد اختلفوا فيما يجرح به وإن كان حقا إلا أن الظاهر من حال العدل البصير بجهات الجرح والتعديل أنه أيضا يكون عارفا بمواقع الخلاف في ذلك .
والظاهر أنه لا يطلق الجرح إلا في صورة علم الوفاق عليها وإلا كان مدلسا ملبسا بما يوهم الجرح على من لا يعتقده وهو خلاف مقتضى العدالة والدين .
وبمثل هذا يظهر أنه ما أطلق التعديل إلا بعد الخبرة الباطنة والإحاطة بسريرة المخبر عنه ومعرفة اشتماله على سبب العدالة دون البناء على ظاهر الحال .
المسألة الخامسة إذا تعارض الجرح والتعديل .
فلا يخلو إما أن يكون الجارح قد عين السبب أو لم يعينه فإن لم يعينه فقول الجارح يكون مقدما لاطلاعه على ما لم يعرفه العدل ولا نفاه لامتناع الشهادة على النفي .
وإن عين السبب بأن يقول تقديرا رأيته وقد قتل فلانا فلا يخلو إما أن لا يتعرض المعدل لنفي ذلك أو يتعرض لنفيه .
فإن كان الأول فقول الجارح يكون مقدما لما سبق .
وإن تعرض لنفيه بأن قال رأيت فلانا المدعي قتله حيا بعد ذلك فهاهنا يتعارضان ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد وشدة الورع والتحفظ وزيادة البصيرة إلى غير ذلك مما ترجح به إحدى الروايتين على الأخرى كما سيأتي تحقيقه .
المسألة السادسة في طرق الجرح والتعديل .
أما طرق التعديل فمتفاوتة في القوة والضعف .
وذلك لأنه لا يخلو إما أن يصرح المزكي بالتعديل قولا أو لا يصرح به