القرائن بل ولا بعد في ذلك وأن كان المخبر واحدا وأن يخلق الله لنا العلم الضروري بذلك .
وعن السؤال الثالث أن ذلك مما اختلف فيه جواب الأصحاب فمنهم من قال إن قوله يكون حجة متبعة لأنه إذا لم يوجد من الأمة سواه صدق عليه إطلاق لفظ ( الأمة ) ودليله قوله تعالى { إن إبراهيم كان أمة قانتا } ( 16 ) النحل 120 ) أطلق لفظ ( الأمة ) عليه وهو واحد .
والأصل في الإطلاق الحقيقة وإذا كان أمة كانت النصوص السابق ذكرها متناولة له حسب تناولها للجمع الكثير .
ومنهم من أنكر ذلك مصيرا منه إلى أن لفظ ( الإجماع ) مشعر بالاجتماع وأقل ما يكون ذلك من اثنين فصاعدا .
المسألة الرابعة عشرة اختلفوا فيما إذا ذهب واحد من أهل الحل .
والعقد إلى حكم وعرف به أهل عصره .
ولم ينكر عليه منكر هل يكون ذلك إجماعا فذهب أحمد بن حنبل وأكثر أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي والجبائي إلى أنه إجماع وحجة .
لكن من هؤلاء من شرط في ذلك انقراض العصر كالجبائي .
وذهب الشافعي إلى نفي الأمرين وهو منقول عن داود وبعض أصحاب أبي حنيفة .
وذهب أبو هاشم إلى أنه حجة وليس بإجماع .
وذهب أبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي إلى أنه إن كان ذلك حكما من حاكم لم يكن إجماعا وإن كان فتيا كان إجماعا وقد احتج النافون لكونه إجماعا بأن سكوت من سكت