فيه غير عام بمنطوقه للصورتين ولا بمفهومه وإنما النزاع في عمومه بالنسبة إلى جميع صور السكوت وحاصل النزاع أيضا فيه آيل إلى اللفظ كما سبق في مفهوم الموافقة .
المسألة الخامسة عشرة العطف على العام هل يوجب العموم .
في المعطوف اختلفوا فيه فمنع أصحابنا من ذلك وأوجبه أصحاب أبي حنيفة C .
ومثاله استدلال أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالذمي بقوله A لا يقتل مسلم بكافر وهو عام بالنسبة إلى كل كافر حربيا كان أو ذميا .
فقال أصحاب أبي حنيفة لو كان ذلك عاما للذمي لكان المعطوف عليه كذلك وهو قوله ولا ذو عهد في عهده ضرورة الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته وليس كذلك فإن الكافر الذي لا يقتل به المعاهد إنما هو الكافر الحربي دون الذمي .
احتج أصحابنا بثلاثة أمور الأول أن المعطوف لا يستقل بنفسه في إفادة حكمه واللفظ الدال على حكم المعطوف عليه لا دلالة له على حكم المعطوف بصريحه وإنما أضمر حكم المعطوف عليه في المعطوف ضرورة الإفادة وحذرا من التعطيل .
والإضمار على خلاف الأصل فيجب الاقتصار فيه على ما تندفع به الضرورة وهو التشريك في أصل الحكم دون تفصيله من صفة العموم وغيره تقليلا لمخالفة الدليل .
الثاني أنه قد ورد عطف الخاص على العام في قوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ( 2 ) البقرة 228 ) فإنه عام في الرجعية والبائن وقوله