المسألة الثالثة اختلفوا في الملجىء إلى الفعل بالإكراه .
بحيث لا يسعه تركه في جواز تكليفه بذلك الفعل إيجادا وعدما .
والحق أنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه أن تكليفه به إيجادا وعدما غير جائز إلا على القول بتكليف ما لا يطاق وإن كان ذلك جائزا عقلا لكنه ممتنع الوقوع سمعا لقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والمراد منه لا رفع المؤاخذة وهو مستلزم لرفع التكليف وما يلزمه من الغرامات فقد سبق جوابه غير مرة .
وأما إن لم ينته إلى حد الاضطرار فهو مختار وتكليفه جائز عقلا وشرعا .
وأما الخاطىء فغير مكلف إجماعا فيما هو مخطىء ولقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الحديث .
المسألة الرابعة اختلفوا في تكليف الحائض بالصوم .
فنفاه أصحابنا وأثبته آخرون .
والحق في ذلك أنه إن أريد بكونها مكلفة به بتقدير زوال الحيض المانع فهو حق وإن أريد به أنها مكلفة بالإتيان بالصوم حال الحيض فهو ممتنع .
وذلك لأن فعلها للصوم في حالة الحيض حرام ومنهي عنه فيمتنع أن يكون واجبا ومأمورا به لما بينهما من التضاد الممتنع إلا على القول بجواز التكليف بما لا يطاق .
فإن قيل فلو لم يكن الصوم واجبا عليها فلم وجب عليها قضاؤه .
قلنا القضاء عندنا إنما يجب بأمر مجدد فلا يستدعي أمرا سابقا