ذلك على كونه داخلا تحت خطاب التكليف بالصلاة والإسلام .
أما صحة الصلاة فمعناها انعقادها سببا لثوابه وسقوط الخطاب عنه بها إذا صلى في أول الوقت وبلغ في آخره لا بمعنى أنه امتثل أمر الشارع حتى يكون داخلا تحت خطاب التكليف من الشارع بل إن كان ولا بد فهو داخل تحت خطاب الولي لفهمه بخطابه دون خطاب الشرع .
وعلى هذا يكون الجواب عن صحة إسلامه عند من يقول بذلك وبتقدير امتناع تخصيص الصبي بدليل العقل مع تسليم جواز التخصيص به في الجملة كما تقدم بيانه فغير مضر ولا قادح فإنه ليس المقصود تحقيق ذلك في آحاد الصور .
وكما ان دليل العقل قد يكون مخصصا للعموم فكذلك دليل الحس وذلك كما في قوله تعالى { تدمر كل شيء } ( 46 ) الأحقاف 25 ) مع خروج السموات والأرض عن ذلك حسا وكذلك قوله تعالى { ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم } ( 51 ) الذاريات 42 ) وقد أتت على الأرض والجبال ولم تجعلها رميما بدلالة الحس فكان الحس هو الدال على أن ما خرج عن عموم اللفظ لم يكن مرادا للمتكلم فكان مخصصا .
المسألة الثانية اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب .
بالكتاب خلافا لبعض الطوائف .
ودليله المنقول والمعقول .
وأما المنقول فهو أن قوله { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } ( 65 ) الطلاق 4 ) ورد مخصصا لقوله تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } ( 2 ) البقرة 234 ) وقوله تعالى { والمحصنات من الذين أوتوا