فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها وذلك يدل على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم وإلا لما لحقهم اللعن ببيعها .
ولو كان الإجمال أولى من إضمار الكل لكان ذلك على خلاف الأولى .
المسألة الثانية ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى { وامسحوا برؤوسكم } ( 5 ) المائدة 6 ) مجمل .
لأنه يحتمل مسح جميع الرأس ويحتمل مسح بعضه وليس أحدهما أولى من الآخر فكان مجملا .
قالوا وما روي عنه A أنه مسح بناصيته فهو بيان لمجمل الآية .
واتفق النافون على نفي الإجمال لكن منهم من قال إنه بحكم وضع اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس وهو مذهب مالك والقاضي عبد الجبار وابن جني مصيرا منهم إلى أن ( الباء ) في اللغة أصل في الإلصاق كما سبق تعريفه وقد دخلت على المسح وقرنته بالرأس واسم الرأس حقيقة في كله لا بعضه ولهذا ولا يقال لبعض الرأس رأس فكان ذلك مقتضيا لمسح جميعه لغة .
وهذا وإن كان هو الحق بالنظر إلى أصل وضع اللغة غير أن عرف استعمال أهل اللغة الطارىء على الوضع الأصلي حاكم عليه والعرف من أهل