الذي دل عليه الفعل أو أن يحمل فعله على بيان وجوب الطواف الثاني في حقه دون أمته وأن يحمل قوله على بيان وجوب الأول دون الثاني في حق أمته دونه والأشبه إنما هو الاحتمال الثاني دون الأول لما فيه من الجمع بين البيانين من غير نسخ ولا تعطيل .
وأما إن جهل المتقدم منهما فالأولى إنما هو تقدير تقدم القول وجعله بيانا لوجهين الأول أنه مستقل بنفسه في الدلالة بخلاف الفعل فإنه لا يتم كونه بيانا دون اقتران العلم الضروري بقصد النبي A البيان به أو قول منه يدل على ذلك وذلك مما لا ضرورة تدعو إليه .
الثاني أنا إذا قدرنا تقدم القول أمكن حمل الفعل بعده على ندبية الطواف الثاني كما تقدم تعريفه .
ولو قدرنا تقدم الفعل يلزم منه إما إهمال دلالة القول أو كونه ناسخا لحكم الفعل أو أن يكون الفعل بيانا لوجوب الطواف الثاني في حق النبي A دون أمته والقول دليل عدم وجوبه في حق أمته دونه والإهمال والنسخ على خلاف الأصل والافتراق بين النبي A والأمة في وجوب الطواف الثاني مرجوح بالنظر إلى ما ذكرناه من التشريك لكون التشريك هو الغالب دون الافتراق .
المسألة الثالثة هل يجب أن يكون البيان مساويا للمبين في القوة أو يجوز أن يكون أدنى منه .
قال الكرخي لا بد من المساواة وقال أبو الحسين البصري يجوز أن يكون أدنى منه .
وهل يجب أن يكون مساويا للمبين في الحكم فمنهم من قال به ومنهم من نفاه