لشيء ضرورة قوله تعالى { تبيانا لكل شيء } ( 16 ) النحل 89 ) وأي شيء قدر كون القرآن مبينا له فليس القرآن تبعا له ولا ذلك الشيء متبوعا .
وأيضا فإن الدليل القطعي قد يبين به مراد الدليل الظني وليس منحطا عن رتبة الظني .
المسألة الخامسة يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة .
أما إذا كانت السنة متواترة فلم أعرف فيه خلافا ويدل على جواز ذلك ما مر من الدليل العقلي .
وأما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد فمذهب الأئمة الأربعة جوازه .
ومن الناس من منع ذلك مطلقا ومنهم من فصل وهؤلاء اختلفوا فذهب عيسى بن أبان إلى أنه إن كان قد خص بدليل مقطوع به جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا .
وذهب الكرخي إلى أنه إن كان قد خص بدليل منفصل لا متصل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا .
وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف .
والمختار مذهب الأئمة ودليله العقل والنقل .
أما النقل فهو أن الصحابة خصوا قوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } ( 4 ) النساء 24 ) بما رواه أبو هريرة عن النبي A من قوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها