وكذلك الإجماع وكثير من الأدلة على ما يأتي في الترجيحات .
وعلى هذا فلا يمتنع رفع حكم الآية بدليل السنة .
كيف وإن السنة الناسخة ليست معارضة ولا نافية لمقتضى الآية بل مبينة ومخصصة على ما سبق .
المسألة الحادية عشرة اختلفوا في جواز نسخ الحكم الثابت بالإجماع .
فنفاه الأكثرون وأثبته الأقلون .
والمختار مذهب الجمهور ودليله أن ما وجد من الإجماع بعد رسول الله A وانقراض زمن الوحي لو نسخ حكمه فإما أن يكون بنص من كتاب أو سنة أو بإجماع آخر أو قياس لا جائز أن يكون بنص لأن ذلك النص لا بد وأن يكون موجودا في زمن النبي A سابقا على هذا الإجماع لاستحالة حدوث نص بعد وفاة رسول الله A ولو كان ذلك النص متقدما على الإجماع لكان إجماعهم على خلاف مقتضاه خطأ وهو غير متصور من الأمة ولا جائز أن يكون بإجماع آخر لأن الإجماع الثاني إما أن يكون بناء على دليل رافع لحكم الإجماع الأول أو لا بناء على دليل فإن لم يكن مبينا على دليل كان خطأ والأمة مصونة عنه وإن كان ذلك بدليل فذلك الدليل إما أن يكون نصا أو قياسا لا جائز أن يكون نصا لأنه لا بد وأن يكون متقدما على الإجماعين متحققا في زمن النبي A ويلزم من ذلك الخطأ في الإجماع الأول وهو محال .
ولا جائز أن يكون قياسا لأنه لا بد له من أصل والحكم في ذلك الأصل إما أن يكون بدليل متجدد بعد الإجماع الأول أو سابق عليه فإن كان بدليل متجدد فهو إما إجماع أو قياس لاستحالة تجدد النص فإن كان إجماعا