وقوله تعالى { فلما قضى زيد منها وطرا } ( 33 ) الأحزاب 37 ) لا حجة فيه على المقصود .
وقوله { لكي لا يكون على المؤمنين حرج } ( 33 ) الأحزاب 37 ) ليس فيه ما يدل على أن نفي الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم مدلول لقوله زوجناكها بل غايته أن رفع الحرج عن النبي A كان لمقصود رفع الحرج عن المؤمنين وذلك حاصل بقياسهم عليه بواسطة دفع الحاجة وحصول المصلحة وعموم الخطاب غير متعين لذلك .
وما ذكروه من الآيات الدالة على خصوصية النبي A بما ذكروه لا يدل على أن مطلق الخطاب له عام لأمته بل إنما كان ذلك لقطع إلحاق غيره به في تلك الأحكام بطريق القياس ولو لم يرد التخصيص لأمكن الإلحاق بطريق القياس .
المسألة السابعة عشرة اختلفوا في خطاب النبي .
A لأحد من أمته هل هو خطاب للباقين أم لا فنفاه أصحابنا وأثبته الحنابلة وجماعة من الناس .
ودليلنا ما سبق في المسألة التي قبلها .
فإن قيل ما ذكرتموه معارض بالنص والإجماع والمعنى .
أما النص فقوله تعالى { وما أرسلناك إلا كافة للناس } ( 34 ) سبأ 28 ) وقوله A بعثت إلى الناس كافة وبعثت إلى الأحمر والأسود