أشياء وهو غير خالق لها ولو كان داخلا في عموم خبره لكان خالقا لها وهو محال .
وأما المعنى فإن السيد إذا قال لعبده من دخل داري فتصدق عليه بدرهم ولو دخل السيد فإنه يصدق عليه أنه من الداخلين إلى الدار ومع ذلك لا يحسن أن يتصدق عليه العبد بدرهم .
ولو كان داخلا تحت عموم أمره لكان ذلك حسنا .
قلنا أما الآية فإنها بالنظر إلى عموم اللفظ تقتضي كون الرب تعالى خالقا لذاته وصفاته غير أنه لما كان ممتنعا في نفس الأمر عقلا كان مخصصا لعموم الآية ولا منافاة بين دخوله في العموم بمقتضى اللفظ وخروجه عنه بالتخصيص .
وكذلك الحكم فيما ذكروه من المثال فإنه بعمومه مقتض للتصدق على السيد عند دخوله غير أنه بالنظر إلى القرينة الحالية والدليل المخصص امتنع ثبوت حكم العموم في حقه ولا منافاة كما سبق .
المسألة الرابعة والعشرون اختلف العلماء في قوله تعالى { خذ من أموالهم .
صدقة } ( 9 ) التوبة 103 ) هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك أو أخذ صدقة واحدة من نوع واحد والأول مذهب الأكثرين والثاني مذهب الكرخي .
احتج القائلون بتعميم كل نوع بأنه تعالى أضاف الصدقة إلى جميع الأموال بقوله { من أموالهم } ( 9 ) التوبة 103 ) والجمع المضاف من ألفاظ العموم على ما عرف من مذهب أربابه فنزل ذلك منزلة قوله خذ من كل نوع من أموالهم صدقة فكانت الصدقة متعددة بتعدد أنواع الأموال .
وللنافي أن يقول المأمور به صدقة منكرة مضافة إلى جملة الأموال