حكم جملة واحدة فيما فيه العطف أو في غيره الأول مسلم والثاني ممنوع فلم قلتم إن ما زاد على أصل الحكم معتبر في العطف إذ هو محل النزاع .
وجواب الثاني أن نقول بالتشريك في أصل الحكم المذكور دون صفته وهو مدلول اللفظ من غير إبهام ولا إجمال .
المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي .
A كقوله تعالى { يا أيها المزمل قم الليل } ( 73 ) المزمل 1 ) { يا أيها المدثر قم فأنذر } ( 74 ) المدثر 1 ) { يا أيها النبي اتق الله } ( 33 ) الأحزاب 1 ) { لئن أشركت ليحبطن عملك } ( 39 ) الزمر 65 ) لا يعم الأمة ذلك الخطاب عند أصحابنا خلافا لأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهما في قولهم إنه يكون خطابا للأمة إلا ما دل الدليل فيه على الفرق .
ودليلنا في ذلك أن الخطاب الوارد نحو الواحد موضوع في أصل اللغة لذلك الواحد فلا يكون متناولا لغيره بوضعه .
ولهذا فإن السيد إذا أمر بعض عبيده بخطاب يخصه لا يكون أمرا للباقين .
وكذلك في النهي والإخبار وسائر أنواع الخطاب .
كيف وإنه من المحتمل أن يكون الأمر للواحد المعين مصلحة له وهو مفسدة في حق غيره وذلك كما في أمر الطبيب لبعض الناس بشرب بعض الأدوية فإنه لا يكون ذلك أمرا لغيره لاحتمال التفاوت بين الناس في الأمزجة الأحوال المقتضية لذلك الأمر .
ولهذا خص النبي A بأحكام لم يشاركه فيها أحد من أمته من الواجبات والمندوبات