جهة الجملة لا من جهة التفصيل قولهم إنه يمتنع أن يكون النهي عن الأضداد غير الأمر قلنا دليله ما سبق .
وما ذكره القاضي أبو بكر من الدليل فالمختار منه إنما هو قسم التخالف ولا يلزم من ذلك جواز انفكاك أحدهما عن الآخر لجواز أن يكونا من قبيل المختلفات المتلازمة كما في المتضايفات وكل متلازمين من الطرفين وبه يمتنع الجمع بين وجود أحدهما وضد الآخر ولا يلزم من جواز ذلك في بعض المختلفات جوازه في الباقي .
وإذا بطل ما ذكره من دليل الاتحاد بطل ما هو مبني عليه .
المسألة السابعة مذهب أصحابنا والفقهاء وأكثر المعتزلة .
أن الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاء خلافا للقاضي عبد الجبار من المعتزلة ومتبعيه فإنه قال لا يدل على الإجزاء .
وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تحقيق معنى الإجزاء ليكون التوارد بالنفي والإثبات على محز واحد فنقول كون الفعل مجزئا قد يطلق بمعنى أنه امتثل به الأمر عندما إذا أتي به على الوجه الذي أمر به وقد يطلق بمعنى أنه مسقط للقضاء وإذا علم معنى كون الفعل مجزئا فقد اتفق الكل على أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به يكون مجزئا بمعنى كونه امتثالا للأمر وذلك مما لا خلاف فيه .
وإنما خالف القاضي عبد الجبار في كونه مجزئا بالاعتبار الآخر وهو أنه لا يسقط القضاء ولا يمتنع مع فعله من الأمر بالقضاء وهو مصرح به في عمده .
وعلى هذا فكل من استدل من أصحابنا كإمام الحرمين وغيره من