استواء فعله في المصلحة والمفسدة دنيا وأخرى فإنه مباح وإن اشتمل فعله وتركه على الضرر .
والأقرب في ذلك أن يقال هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل .
فالقيد الأول فاصل له عن فعل الله تعالى والثاني عن الواجب الموسع في أول الوقت والواجب المخير .
وإذا عرف معنى المباح ففيه خمس مسائل المسألة الأولى اتفق المسلمون على أن الإباحة من الأحكام الشرعية خلافا لبعض المعتزلة مصيرا منه إلى أن المباح لا معنى له سوى ما انتفى الحرج عن فعله وتركه .
وذلك ثابت قبل ورود الشرع وهو مستمر بعده فلا يكون حكما شرعيا .
ونحن لا ننكر أن انتفاء الحرج عن الفعل والترك ليس بإباحة شرعية وإنما الإباحة الشرعية خطاب الشارع بالتخيير على ما قررناه .
وذلك غير ثابت قبل ورود الشرع .
ولا يخفى الفرق بين القسمين .
فإذا ما أثبتناه من الإباحة الشرعية لم يتعرض لنفيها وما نفي غير ما أثبتناه .
المسألة الثانية اتفق الفقهاء والأصوليون قاطبة على أن المباح .
غير مأمور به خلافا للكعبي وأتباعه من المعتزلة في قولهم إنه لا مباح في الشرع بل كل فعل يفرض فو واجب مأمور به