شهادة الفرع عليه على سبيل النسيان فإن الشهادة لا تقبل .
والجواب عن قولهم إن سهيلا ذكر الرواية .
قلنا لو كان كذلك لانطوى ذكر ربيعة وكان يروي عن شيخه كما لو نسي ثم تذكر بنفسه وأما رد عمر لرواية عمار عند نسيانه فليس نظيرا لما نحن فيه .
فإن عمارا لم يكن راويا عن عمر بل عن النبي A .
وحيث لم يعمل عمر بروايته فلعله كان شاكا في روايته أو كأن ذلك كان مذهبا له فلا يكون حجة على غيره من المجتهدين على ما سيأتي تقريره .
وأما الحاكم إذا نسي ما حكم به وشهد شاهدان بحكمه فقد قال مالك وأبو يوسف يلزمه الحكم بشهادتهما .
وعندنا وإن لم يجب عليه ذلك فهو واجب على غيره من القضاة .
وأما القياس على الشهادة فلا يصح لأن باب الشهادة أضيق من باب الرواية وقد اعتبر فيها من الشروط والقيود ما لم يعتبر في الرواية وذلك كاعتبار العدد والحرية والذكورة ولا يقبل فيها العنعنة ولا تصح الشهادة على الشهادة من وراء حجاب .
ولو قال أعلم بدل قوله أشهد لا يصح ولا كذلك في الرواية فامتنع القياس .
المسألة الثالثة إذا روى جماعة من الثقات حديثا .
وانفرد واحد منهم بزيادة في الحديث لا تخالف المزيد عليه كما لو روى جماعة أن النبي A دخل البيت وانفرد واحد منهم بزيادة فقال دخل البيت وصلى فلا يخلو إما أن يكون مجلس الرواية مختلفا بأن يكون المنفرد بالزيادة روايته عن مجلس غير مجلس الباقين أو أن مجلس الرواية متحد أو يجهل الأمران .
فإن كان المجلس مختلفا فلا نعرف خلافا في قبول الزيادة لاحتمال أن يكون النبي A قد فعل الزيادة في أحد المجلسين دون الآخر والراوي عدل ثقة ولم