المسألة التاسعة المنقول عن الشافعي .
Bه في أحد قوليه إنه لا يجوز نسخ السنة بالقرآن .
ومذهب الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء جوازه عقلا ووقوعه شرعا .
احتج المثبتون على الجواز العقلي والوقوع الشرعي .
أما الجواز العقلي فهو أن الكتاب والسنة وحي من الله تعالى على ما قال تعالى { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } غير أن الكتاب متلو والسنة غير متلوة ونسخ حكم أحد الوحيين بالآخر غير ممتنع عقلا .
ولهذا فإنا لو فرضنا خطاب الشارع بجعل القرآن ناسخا للسنة لما لزم عنه لذاته محال عقلا .
وأما الوقوع الشرعي فيدل عليه أمور الأول أن النبي A صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه مسلما رده حتى إنه رد أبا جندل وجماعة من الرجال فجاءت امرأة فأنزل الله تعالى { فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار } ( 60 ) الممتحنة 10 ) وهذا قرآن نسخ ما صالح عليه رسول الله A وهو من السنة .
الثاني أن التوجه إلى بيت المقدس لم يعرف إلا من السنة وقد نسخ بقوله تعالى { فول وجهك شطر المسجد الحرام } ( 2 ) البقرة 144 ) ولا يمكن أن يقال بأن التوجه إلى بيت المقدس كان معلوما بالقرآن وهو قوله { فثم وجه الله } ( 2 ) البقرة 115 ) لأن قوله فثم وجه الله تخيير بين القدس وغيره من الجهات .
والمنسوخ إنما هو وجوب التوجه إليه عينا .
وذلك غير معلوم من القرآن .
الثالث أن المباشرة في الليل كانت محرمة على الصائم بالسنة وقد نسخ ذلك بقوله تعالى { فالآن باشروهن }