من جهة اللغة لا من جهة الشرع ولا قياس في اللغة على ما سبق .
المسألة الثانية اختلف العلماء في صحة الاستثناء .
من غير الجنس فجوزه أصحاب أبي حنيفة ومالك والقاضي أبو بكر وجماعة من المتكلمين والنحاة ومنع منه الأكثرون .
وأما أصحابنا فمنهم من قال بالنفي ومنهم من قال بالإثبات .
احتج من قال بالبطلان بأن الاستثناء استفعال مأخوذ من الثني ومنه تقول ثنيت الشيء إذا عطفت بعضه على بعض وثنيت فلانا عن رأيه وثنيت عنان الفرس .
وحقيقته أنه استخراج بعض ما تناوله اللفظ وذلك غير متحقق في مثل قول القائل رأيت الناس إلا الحمر لأن الحمر المستثناة غير داخلة في مدلول المستثنى منه حتى يقال بإخراجها وثنيها عنه بل الجملة الأولى باقية بحالها لم تتغير ولا تعلق للثاني بالأول أصلا .
ومع ذلك فلا تحقق للاستثناء من اللفظ ولا يمكن أن يقال بصحة الاستثناء بناء على ما وقع به الاشتراك من المعنى بين المستثنى منه وإلا لصح استثناء كل شيء من كل شيء ضرورة أنه ما من شيئين إلا وهما مشتركان في معنى عام لهما وليس كذلك .
كيف وأنه لو قال القائل جاء العلماء إلا الكلاب وقدم الحاج إلا الحمير كان مستهجنا لغة وعقلا وما هذا شأنه لا يكون وضعه مضافا إلى أهل اللغة .
ولقائل أن يقول لا نسلم أن الاستثناء مأخوذ من الثني بل من التثنية وكأن الكلام كان واحدا فثني وليس أحد الأمرين أولى من الآخر .
فإن قيل لو كان الاستثناء مأخوذا من التثنية لكان كل ما وجد فيه معنى التثنية من الكلام اسثناء وليس كذلك