النوع الثاني فيما يتعلق بالنظر في المتن وفيه بابان أولهما فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع .
وثانيهما فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون ما عداهما من الأدلة .
الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع .
وكل واحد من هذه الأصول الثلاثة إما أن يدل على المطلوب بمنظومه أو لا بمنظومه .
فلنفرض في كل واحد منها قسما