وأما الأحكام فممنوعة على أصل من يرى أن أقل الجمع اثنين .
وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح وإلا فالوقف لازم .
المسألة الرابعة اختلف القائلون بالعموم في العام بعد التخصيص .
هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز على ثمانية مذاهب .
فمنهم من قال إنه يبقى حقيقة مطلقا على أي وجه كان المخصص وهو مذهب الحنابلة وكثير من أصحابنا .
ومنهم من قال إنه يبقى مجازا كيف ما كان المخصص وهو مذهب كثير من أصحابنا وإليه ميل الغزالي وكثير من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة كعيسى بن أبان وغيره .
ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن كان الباقي جمعا فهو حقيقة وإلا فلا .
وهو اختيار أبي بكر الرازي .
ومنهم من قال إن خص بدليل لفظي فهو حقيقة كيف ما كان المخصص متصلا أو منفصلا وإلا فهو مجاز .
ومنهم من قال إن خص بدليل متصل من شرط كقوله من دخل داري وأكرمني أكرمته أو استثناء كقوله من دخل داري أكرمته سوى بني تميم فحقيقة وإلا فمجاز وهو اختيار القاضي أبي بكر .
وقال القاضي عبد الجبار من المعتزلة إن كان مخصصه شرطا كما سبق تمثيله أو تقييدا بصفة كقوله من دخل داري عالما أكرمته فهو حقيقة وإلا فهو مجاز حتى في الاستثناء