المسألة الثامنة في تخصيص العموم .
بفعل الرسول A .
وقد اختلف القائلون بكون فعل الرسول حجة على غيره هل يجوز تخصيصه للعموم أم لا فأثبته الأكثرون كالشافعية والحنفية والحنابلة ونفاه الأقلون كالكرخي .
وتحقيق الحق من ذلك يتوقف على التفصيل وهو أن نقول العام الوارد إما أن يكون عاما للأمة والرسول كما لو قال A الوصال أو استقبال القبلة في قضاء الحاجة أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم .
وإما أن يكون عاما للأمة دون الرسول كما لو قال A نهيتكم عن الوصال أو استقبال القبلة في قضاء الحاجة أو كشف الفخذ فإن كان الأول فإذا رأيناه قد واصل أو استقبل القبلة في قضاء الحاجة أو كشف فخذه فلا خلاف في أن فعله يدل على إباحة ذلك الفعل في حقه ويكون مخرجا له عن العموم ومخصصا .
وأما بالنسبة إلى غيره فإما أن نقول بأن اتباعه في فعله والتأسي به واجب على كل من سواه أو لا نقول ذلك .
فإن قيل بالأول فيلزم منه رفع حكم العموم مطلقا في حقه بفعله وفي حق غيره بوجوب التأسي به فلا يكون ذلك تخصيصا بل نسخا لحكم العموم مطلقا بالنسبة إليه وإلى غيره .
وإن قيل بالثاني كان ذلك تخصيصا له عن العموم دون أمته .
وأما إن كان عاما للأمة دون الرسول ففعله لا يكون مخصصا لنفسه عن