عند من يرى جواز تخصيص العام بالقياس على محل التخصيص .
وأما إن لم يظهر المعنى الجامع فلا .
فإن قيل التقرير لا صيغة له فلا يقع في مقابلة ما له صيغة فلا يكون مخصصا للعموم وبتقدير أن يكون مخصصا فلا بد وأن يكون غير ذلك الواحد مشاركا له في حكمه وإلا فلو لم يكن غير ذلك الواحد مشاركا له في حكمه لصرح النبي A بتخصيصه بذلك الحكم دون غيره دفعا لمحذور التلبيس على الأمة باعتقادهم المشاركة لذلك الواحد في حكمه لقوله A حكمي على الواحد حكمي على الجماعة .
قلنا وإن كان التقرير لا صيغة له غير أنه حجة قاطعة في جواز الفعل نفيا للخطإ عن النبي A بخلاف العام فإنه ظني محتمل للتخصيص فكان موجبا لتخصيصه .
وما ذكروه من وجوب المشاركة فبعيد .
وذلك لأن حكم ذلك الواحد لا يخلو إما أن يكون له أو عليه .
فإن كان له فقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لا يكون مرتبطا به وإن كان عليه فقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة إنما يكون حجة موهمة لمشاركة الجماعة لذلك الواحد إن لو كان قوله ( حكمي ) عاما في كل حكم وهو غير مسلم .
وإذا لم يكن ذلك حجة عامة فلا تدليس ولا تلبيس .
وبتقدير مشاركة الأمة لذلك الواحد في ذلك الحكم يكون نسخا ولا يكون تخصيصا كما ظن بعضهم .
المسألة العاشرة مذهب الشافعي في القول الجديد .
ومذهب أكثر الفقهاء والأصوليين أن مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم وسواء كان هو الراوي أو لم يكن لا يكون مخصصا للعموم خلافا لأصحاب أبي حنيفة