ويحتمل أنه أراد به انعقاد الجماعة بهما وحصول فضيلتها وإنما قلنا بكونه ظاهرا في الحكم الشرعي للإجمال والتفصيل أما الإجمال فما ذكرناه فيما تقدم .
وأما التفصيل فهو أنه A إنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا من جهته لا لتعريف ما هو معروف لأهل اللغة فوجب حمل اللفظ عليه لما فيه من موافقة مقصود البعثة .
فإن قيل ما ذكرتموه من الترجيح مقابل بمثله وبيانه أن حمل اللفظ على الحكم الشرعي المجدد مخالف للنفي الأصلي بخلاف الحمل على الموضوع الأصلي .
قلنا إلا أنا لو حملناه على تعريف الموضوع اللغوي كانت فائدة لفظ الشارع التأكيد بتعريف ما هو معروف لنا ولو حملناه على تعريف الحكم الشرعي .
كانت فائدته التأسيس وتعريف ما ليس معروفا لنا وفائدة التأسيس أصل وفائدة التأكيد تبع فكان حمله على التأسيس أولى .
المسألة الثامنة إذا ورد لفظ الشارع وله مسمى لغوي ومسمى شرعي عند المعترف بالأسماء الشرعية .
قال القاضي أبو بكر تفريعا على القول بالأسماء الشرعية إنه مجمل .
وقال بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة إنه محمول على المسمى الشرعي .
وفصل الغزالي وقال ما ورد في الإثبات فهو للحكم الشرعي وما