لدخول المسمى الحقيقي فيه وهم الذكور وهو ممتنع .
قلنا ليس كذلك فإنه لا يكون حقيقة في الذكور إلا مع الاقتصار .
وأما إذا كان جزءا من المذكور لا مع الاقتصار فلا .
كيف وإنا لا نسلم امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز كما سبق تقريره .
وأما الوجه الثاني فإنما استهجن من العربي أن يقول أنتم آمنون ونساؤكم آمنات لأن تأمين الرجال يستلزم الأمن من جميع المخاوف المتعلقة بأنفسهم وأموالهم ونسائهم فلو لم تكن النساء آمنات لما حصل أمن الرجال مطلقا وهو تناقض .
أما أن ذلك يدل على ظهور دخول النساء في الخطاب فلا وبه يظهر لزوم أمن النساء من الاقتصار على قوله للرجال أنتم آمنون .
وأما الوجه الثالث فغير لازم وذلك أن النساء وإن شاركن الرجال في كثير من أحكام التذكير فيفارقن للرجال في كثير من الأحكام الثابتة بخطاب التذكير كأحكام الجهاد في قوله تعالى { وجاهدوا في الله حق جهاده } ( 22 ) الحج 78 ) وأحكام الجمعة في قوله تعالى { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } ( 62 ) الجمعة 9 ) إلى غير ذلك من الأحكام .
ولو كان جمع التذكير مقتضيا لدخول الأناث فيه لكان خروجهن عن هذه الأوامر على خلاف الدليل وهو ممتنع فحيث وقع الاشتراك تارة والافتراق تارة علم أن ذلك إنما هو مستند إلى دليل خارج لا إلى نفس اقتضاء اللفظ لذلك .
المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام .
لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث سوى لفظ الجمع مثل ( من ) في الشرط والجزاء هل يعم المذكر والمؤنث اختلفوا فيه فأثبته الأكثرون ونفاه الأقلون .
والمختار تفريعا على القول بالعموم دخول المؤنث فيه