فإن قيل التزكية والتعديل شهادة فكان العدد معتبرا فيهما كالشهادة على الحقوق .
قلنا ليس ذلك أولى من قول القائل بأنها إخبار فلا يعتبر العدد في قبولها كنفس الرواية .
فإن قيل إلا أن ما ذكرناه أولى لما فيه من زيادة الاحتياط .
قلنا بل ما يقوله الخصم أولى حذرا من تضييع أوامر الله تعالى ونواهيه .
كيف وأن اعتبار قول الواحد في الجرح والتعديل أصل متفق عليه واعتبار ضم قول غيره إليه يستدعي دليلا .
والأصل عدمه .
ولا يخفى أن ما يلزم منه موافقة النفي الأصلي أولى مما يلزم منه مخالفته .
المسألة الرابعة اختلفوا في قبول الجرح والتعديل دون ذكر سببهما .
فقال قوم لا بد من ذكر السبب فيهما أما في الجرح فلاختلاف الناس فيما يجرح به فلعله اعتقده جارحا وغيره لا يراه جارحا وأما في العدالة فلأن مطلق التعديل لا يكون محصلا للثقة بالعدالة لجري العادة بتسارع الناس إلى ذلك بناء على الظاهر .
وقال قوم لا حاجة إلى ذلك فيهما اكتفاء ببصيرة المزكي والجارح وهو اختيار القاضي أبى بكر .
وقال الشافعي Bه لا بد من ذكر سبب الجرح لاختلاف الناس فيما يجرح به بخلاف العدالة فإن سببها واحد لا اختلاف فيه .
ومنهم من عكس الحال واعتبر ذكر سبب العدالة دون الجرح والمختار إنما هو مذهب القاضي أبي بكر .
وذلك لأنه إما أن يكون المزكي والجارح عدلا بصيرا بما يجرح به ويعدل أو لا يكون كذلك .
فإن لم يكن عدلا أو كان عدلا وليس بصيرا فلا اعتبار بقوله وإن كان عدلا بصيرا وجب الاكتفاء بمطلق جرحه وتعديله إذا الغالب مع كونه عدلا بصيرا أنه ما أخبر بالعدالة