المسألة الثالثة اختلفوا في المباح .
هل هو داخل في مسمى الواجب أم لا وحجة من قال بالدخول أن المباح ما لا حرج على فعله .
وهذا المعنى متحقق في الواجب والزيادة الى اختص بها الواجب غير نافية للاشتراك فيما قيل .
وحجة من قال بالتباين أن المباح ما خير فيه بين الفعل والترك بالقيود المذكورة وهو غير متحقق في الواجب وهو الحق .
فإن قيل العادة مطردة بإطلاق الجائز على الصلاة الواجبة والصوم الواجب في قولهم صلاة جائزة وصوم جائز ولو لم يكن مفهوم الجائز متحققا في الواجب لزم منه إما الاشتراك وإما التجوز هو خلاف الأصل .
قلنا ولو كان إطلاقه عليه حقيقة فلا مشترك بينهما سوى نفي الحرج عن الفعل بدليل البحث والسير .
فلو كان ذلك هو المسمى حقيقة فالعادة أيضا مطردة بإطلاق الجائز على ما انتفى الحرج عن تركه ولهذا يقال المحرم جائز الترك .
وما هو مسمى الجائز أولا غير متحقق هاهنا .
ويلزم من ذلك أن يكون إطلاق اسم الجائز على ترك المحرم مجازا أو مشتركا وهو خلاف الأصل .
وليس أحد الأمرين أولى من الآخر بل احتمال التجوز فيما ذكرناه أولى لما فيه من موافقة الإطلاق في قولهم هذا واجب وليس بجائز .
وعلى كل تقدير فالمسألة لفظية وهي في محل الاجتهاد .
المسألة الرابعة اختلفوا في المباح .
هل هو داخل تحت التكليف .
واتفاق جمهور من العلماء على النفي خلافا للاستاذ أبي إسحاق الإسفرايني .
والحق أن الخلاف في هذه المسألة لفظي .
فإن النافي يقول إن التكليف إنما يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة .
ومنه قولهم كلفتك عظيما أي حملتك ما