المسألة الثامنة اختلفوا في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل .
فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينعقد .
وذهب محمد بن جرير الطبري وأبو بكر الرازي وأبو الحسين الخياط من المعتزلة وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه إلى انعقاده .
وذهب قوم إلى أن عدد الأقل إن بلغ التواتر لم يعتد بالإجماع دونه وإلا كان معتدا به .
وقال أبو عبد الله الجرجاني إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف كان خلافه معتدا به كخلاف ابن عباس في مسألة العول .
وإن أنكرت الجماعة عليه ذلك كخلاف ابن عباس في المتعة والمنع من تحريم ربا الفضل لم يكن خلافه معتدا به .
ومنهم من قال أن قول الأكثر يكون حجة وليس بإجماع ومنهم من قال أن اتباع الأكثر أولى وإن جاز خلافه .
والمختار مذهب الأكثرين .
ويدل عليه أمران الأول أن التمسك في إثبات الإجماع حجة إنما هو بالأخبار الواردة في السنة الدالة على عصمة الأمة على ما سبق تقريره .
وعند ذلك فلفظ ( الأمة ) في الأخبار يحتمل أنه أراد به كل الموجودين .
من المسلمين في أي عصر كان