حرمت عليك موافقته من غير مناقضة فيما أوجبه ولو كان إيجاب ذلك على أحد العبدين إيجابا على العبد الآخر لكان تناقضا .
فإن قيل وجوب الأخذ إنما يتم بالإعطاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
قلنا إن كان الوجوب متعلقا بنفس الطلب فهو غير متوقف على الإعطاء .
وإن كان متعلقا بنفس الأخذ ( وإن كان لا يتم ذلك دون الإعطاء ) فليس كل ما يتوقف عليه الواجب يكون واجبا إلا أن يكون ذلك مقدورا لمن وجب عليه الأخذ وإعطاء الغير غير مقدور لمن وجب عليه الأخذ فلا يكون واجبا .
المسألة الحادية عشرة إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقا .
غير مقيد في اللفظ بقيد خاص قال بعض أصحابنا الأمر إنما تعلق بالماهية الكلية المشتركة ولا تعلق له بشيء من جزئياتها وذلك كالأمر بالبيع فإنه لا يكون أمرا بالبيع بالغبن الفاحش ولا بثمن المثل إذ هما متفقان في مسمى البيع ومختلفان بصفتهما .
والأمر إنما تعلق بالقدر المشترك وهو غير مستلزم لما تخصص به كل واحد من الأمرين فلا يكون الأمر المتعلق بالأعم متعلقا بالأخص اللهم إلا أن تدل القرينة على إرادة أحد الأمرين .
قال ولذلك قلنا إن الوكيل في البيع المطلق لا يملك البيع بالغبن