المسألة السادسة اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا وعلى ما يفيد معنيين .
قال الغزالي وجماعة من الأصوليين هو مجمل لتردده بين هذين الاحتمالين من غير ترجيح .
والذي عليه الأكثر أنه ليس بمجمل بل هو ظاهر فيما يفيد معنيين .
وهذا هو المختار .
وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تلخيص محل النزاع فنقول اللفظ الوارد إما أن يظهر كونه حقيقة فيما قيل من المحملين مع اختلافهما أو كونه حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر أو لم يظهر أحد الأمرين فإن كان من القسم الأول أو الثاني فلا معنى للخلاف فيه أما الأول فلتحقق إجماله وأما الثاني فلتحقق الظهور في أحد المحملين وإنما النزاع في القسم الثالث ويجب اعتقاد نفي الإجمال فيه للإجمال والتفصيل أما الإجمال فما تقدم في المسألة المتقدمة .
وأما التفصيل فهو أن الكلام إنما وضع للإفادة ولا سيما كلام الشارع .
ولا يخفى أن ما يفيد معنيين أكثر في الفائدة فيجب اعتقاد كون اللفظ ظاهرا فيه .
فإن قيل هذا الترجيح معارض بترجيح آخر وهو إن الغالب من الألفاظ الواردة هي المفيدة لمعنى واحد بخلاف المفيد لمعنيين .
وعند ذلك فاعتقاد أدراج ما نحن فيه تحت الأعم الأغلب أغلب .
قلنا يجب اعتقاد الترجيح فيما ذكرناه وذلك لأنه لا يخلو