الفعل لعينه فلا يتصور أن يكون عبادة مأمورا بها وما لم يكن عبادة فلا يتصور صحته عبادة وإن قيل بفساده من جهة خروجه عن كونه سببا لترتيب الأحكام الخاصة به عليه فهو محل النزاع .
وعن الاعتراض الأخير أنا لا نقضي بالفساد لوجود مناسب الفساد ليفتقر إلى شاهد بالاعتبار وإنما قضينا بالفساد لعدم المناسب المعتبر بما بيناه من استلزام النهي لذلك .
المسألة الثانية اتفق أصحابنا على أن النهي عن الفعل .
لا يدل على صحته ونقل أبو زيد عن محمد بن الحسن وأبي حنيفة أنهما قالا يدل على صحته .
والمختار مذهب أصحابنا لوجهين الأول أن النهي لو دل على الصحة فإما أن يدل عليها بلفظه أو بمعناه إذ الأصل عدم ما سوى ذلك واللازم ممتنع وبيان امتناع دلالته على الصحة بلفظه أن صحة الفعل لا معنى لها سوى ترتب أحكامه الخاصة به عليه والنهي لغة لا يزيد على طلب ترك الفعل ولا إشعار له بغير ذلك نفيا ولا إثباتا .
وبيان امتناع دلالته على الصحة بمعناه ما بيناه من أن النهي بمعناه يدل على الفساد في المسألة المتقدمة فلا يكون ذلك مفيدا لنقيضه وهو الصحة .
الوجه الثاني أنا أجمعنا على وجود النهي حيث لا صحة كالنهي عن بيع الملاقيح والمضامين وبيع حبل الحبلة وكالنهي عن الصلاة في أيام الحيض بقوله A دعي الصلاة أيام إقرائك والنهي عن نكاح ما نكح الأباء بقوله تعالى { ولا تنحكوا ما نكح آباؤكم من النساء } ( 4 ) النساء 22 ) ولو