فليزم منه أنه إذا لم يكن خلاف لا يكون إجماع وهو ظاهر الإحالة .
وعن الخامسة أن إنكار الصحابة على ابن عباس فيما ذهب إليه لم يكن بناء على إجماعهم واجتهادهم بل بناء على مخالفة ما رووه له من الأخبار الدالة على تحريم ربا الفضل ونسخ المتعة على ما جرت به عادة المجتهدين في مناظراتهم والإنكار على مخالفة ما ظهر لهم من الدليل حتى يبين لهم المأخذ من جانب الخصم وذلك كما قال ابن عباس من شاء باهلني باهلته والذي أحصى رمل عالج عددا ما جعل الله في الفريضة نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث وقال آخر ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا .
وليس ذلك لأن العود إلى قوله واجب على من خالفه بل بمعنى طلب الكشف عن مأخذ المخالفة .
وإذا عرف أنه لا يكون اتفاق الأكثر إجماعا فيمتنع أن يكون حجة لخروجه عن الأدلة المتفق عليها .
وهي النص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس وعدم دليل يدل على صحة الاحتجاج به .
ولذلك لا يكون أولى بالاتباع لأن الترجيح بالكثرة وإن كان حقا في باب رواية الأخبار لما فيه من ظهور أحد الظنين على الآخر فلا يلزم مثله في باب الاجتهاد لما فيه من ترك ما ظهر له من الدليل لما لم يظهر له فيه دليل أو ظهر غير أنه مرجوح في نظره .
المسألة التاسعة اختلفوا في التابعي إذا كان من أهل الاجتهاد .
في عصر الصحابة هل ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته أم لا .
فمنهم من قال لا ينعقد بإجماعهم مع مخالفته ثم اختلف هؤلاء .
فمن لم يشترط انقراض العصر قال إن كان من أهل الاجتهاد قبل انعقاد إجماع الصحابة فلا يعتد بإجماعهم مع مخالفته وإن بلغ رتبة الاجتهاد بعد انعقاد إجماع الصحابة لا يعتد بخلافه .
وهذا هو مذهب أصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين وأصحاب أبي حنيفة ومذهب أحمد بن حنبل في أحدى الروايتين عنه .
ومن شرط انقراض العصر قال لا ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته